السيد محمد حسن الترحيني العاملي

214

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الولاية فإذا سبق أحدهما وقع صحيحا فامتنع الآخر ( 1 ) . ( ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد للسابق ) ( 2 ) منهما ( إن كانا ) أي الأخوان ( وكيلين ) لما ذكر في عقد الأبوين ( 3 ) ( وإلا ) يكونا وكيلين ( فلتتخير ) المرأة

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب عقد النكاح حديث 4 و 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب عقد النكاح حديث 4 .